محمد جواد مغنية

394

الفقه على مذاهب الخمسة

نفقة النفاس : نفقة النفاس الضرورية ، وأجرة التوليد على الزوج إذا دعت الحاجة إليه . تعديل النفقة : إذا فرض القاضي مبلغا من المال ، أو تراضى عليه الزوجان عوضا عن النفقة يجوز تعديله بالزيادة ، أو النقصان تبعا لتغير الأسعار ، أو تبدل أحوال الزوج يسرا وعسرا . مسكن الزوجة : قال الإمامية والحنفية والحنابلة : يجب أن يكون مسكن الزوجة لائقا بحالهما معا ، خاليا من أهله وولده وغيرهم الا برضاها . وقال المالكية : إذا كانت الزوجة وضيعة لا قدر لها فليس لها الامتناع من السكن مع أقارب الزوج : وإذا كانت شريفة فلها الامتناع عن السكن معهم إلا إذا اشترط عليها ذلك أثناء العقد ، فيجب حينئذ أن تسكن في دار أهله على أن يفرض لها غرفة تستطيع الخلوة بنفسها ساعة تشاء ، وأن لا تتضرر بإساءة أهله إليها . وقال الشافعية : يجب لها مسكن يليق بحالها هي ، لا بحاله هو ، ولو كان معدما . والحق انه لا بد من اعتبار حال الزوج في كل ما يعود إلى النفقة من غير فرق بين المأكل والملبس والمسكن ، لقوله تعالى * ( أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ ) * على شريطة ان تستقل بالمسكن ، ولا تتضرر بسبب سكناها فيه .